الفصل الثاني عشر:
بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا اشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز، والأحوط العدم.
(مسألة 246) بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة وإن كان أول أوان أكله.
(مسألة 247) يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا، ويعتبر كونها مملوكة للمالك، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة 248) يكفي في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة 249) لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها جاز بلا اشكال.
(مسألة 250) إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.
(مسألة 251) إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين ففي جريان حكم العامين عليهما اشكال، أظهره الجريان.
(مسألة 252) إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة