القبرة.
(القسم الرابع) الجامد:
تحرم الميتة وأجزاؤها وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة وكذلك أجزاؤها عدا صوف ما كان طاهرا في حال حياته وشعره ووبره، وقرنه وعظمه، وظلفه، وبيضه - إذا اكتسى الجلد الفوقاني - وإن كان مما لا يحل أكله، والإنفحة.
(مسألة 1586) يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب، والأنثيان، والطحال، والفرث، والدم، والمثانة، والمرارة، والمشيمة، والفرج، والعلباء، والنخاع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق، وفي تحريم بعضها إشكال، والاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. وأما الطيور فالظاهر عدم وجود شئ من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع، والدم، والمرارة، والطحال، والبيضتين في بعضها، ويكره الكلى، وأذنا القلب.
(مسألة 1587) تحرم الأعيان النجسة كالعذرة، والقطعة المبانة من الحيوان الحي، وكذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء، ولا يحرم غيره من المعادن والأحجار والأشجار.
(مسألة 1588) تحرم السموم القاتلة وكل ما يضر الانسان ضررا يعتد به ومنه (الأفيون) المعبر عنه ب: الترياك، سواء أكان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
(القسم الخامس) في المائع:
(مسألة 1589) يحرم كل مسكر من خمر وغيره حتى الجامد والفقاع والدم والعلقة وإن كانت في البيضة، وكل ما ينجس من المائع وغيره.
(مسألة 1590) إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكتنفها من الملاقي ويحل الباقي، وإذا كان المائع