كتاب الدين والقرض (مسألة 753) لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
(مسألة 754) يكره الدين مع القدرة، ولو استدان، وجبت نية القضاء، والاقراض أفضل من الصدقة.
(مسألة 755) يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض، وكذلك لا يصح اقراض الكلي حتى الكلي في المعين.
(مسألة 756) يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها. نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.
(مسألة 757) يعتبر في القرض القبض، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه.
(مسألة 758) إذا أقرض انسان عينا، وقبضها المقترض، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب إعادة العين على المقترض.
(مسألة 759) لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه، ولا يصح تأجيل الحال بإضافة شئ.