استوفى المستأجر منه المنفعة كان ضامنا له أجرة المثل لا للمالك، ولكن الأظهر صحة الإجارة وثبوت الخيار للمالك في فسخ عقده ومطالبة المستأجر منه بأجرة المثل.
(مسألة 411) إذا استأجر الدكان مثلا مدة فانتهت المدة وجب عليه ارجاعه إلى المالك ولا يجوز له ايجاره من ثالث إلا بإذن المالك، كما لا يجوز له أخذ مال من ثالث ليمكنه من الدكان المسمى في عرفنا (سرقفلية) إذا لم يشترط له ذلك إلا إذا رضي المالك به.
(مسألة 412) وإذا مات المستأجر والحال هذه لم يجز لوارثه أخذ (السرقفلية) إلا إذا رضي المالك، به فإذا أخذها برضا المالك لم يجب اخراج ثلث للميت إذا كان قد أوصى إلا إذا كان رضا المالك مشروطا باخراج الثلث.
(مسألة 413) إذا اشترط المستأجر على المالك في عقد الإجارة أو عقد آخر لازم أن يأخذ (السرقفلية) جاز له أخذها فإذا مات كان ذلك موروثا لوارثه ووجب اخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب اخراج خمسه بقيمته وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه.
(مسألة 414) يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثا أو كان الأجرة من غيره جنس الأجرة السابقة، بل يجوز أيضا مع عدم الشرطين المذكورين عدا البيت والدار والدكان والأجير فلا يجوز إجارتها بالأكثر حينئذ، والأحوط الحاق السفينة بها، بل الأحوط الحاق الرحى والأرض أيضا وإن كان الأقوى فيهما الجواز على كراهة.