فصل:
في الميراث بالسبب هو اثنان: الزوجية، والولاء.
فهنا مبحثان:
(الأول): الزوجية.
(مسألة 1666) يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها والربع مع الولد وإن نزل وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له والثمن مع الولد وإن نزل.
(مسألة 1667) إذا لم تترك الزوجة وارثا لها ذا نسب أو سبب إلا الإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يرد عليه على الأقوى، وإذا لم يترك الزوج وارثا ذا نسب أو سب إلا الإمام فلزوجته الربع فرضا، وهل يرد عليها الباقي مطلقا، أو إذا كان الإمام غائبا، أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأخير.
(مسألة 1668) إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد.
(مسألة 1669) يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدم، ولا يشترط الدخول في التوارث، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجا كان أم زوجة، والمطلقة رجعيا ترثه وتورث بخلاف البائن.
(مسألة 1670) يصح طلاق المريض لزوجته ولكنه مكروه، فإذا طلقها في