كتاب الإجارة وهي المعاوضة على المنفعة عملا كانت أو غيره، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.
(مسألة 340) لا بد فيها من الايجاب والقبول، فالايجاب مثل قول الخياط:
آجرتك نفسي، وقول صاحب الدار: أجرتك داري، القبول مثل قول المستأجر: قبلت، ويجوز وقوع الايجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي واستأجرت دارك، فيقول المؤجر: قبلت. وتجري فيها المعاطاة أيضا.
(مسألة 341) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجورا عن التصرف لصغر أو سفه أو فلس أو رق، كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرها على التصرف إلا أن يكون الاكراه بحق.
ثم إنه يشترط في كل من العوضين أمور:
الأول: أن يكون معلوما بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، فالأجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العد، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بد من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة عنه.