تابت قبلت توبتها، ولا فرق بين أن تكون عن ملة أو عن فطرة.
(مسألة 1609) يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتد كان لغوا، وكذا إذا كان غافلا أو ساهيا أو سبق لسانه أو كان صادرا عن الغضب الذي لا يملك به نفسه ويخرج به عن الاختيار أو كان عن جهل بالمعنى.
(الثاني) من موانع الإرث، القتل.
(مسألة 1610) القاتل لا يرث المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما أما إذا كان خطأ محضا فلا يمنع كما إذا رمى طائرا فأصاب المورث، وكذا إذا كان بحق قصاصا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله. أما إذا كان الخطأ شبيها بالعمد - كما إذا ضربه بما لا يقتل عادة قاصدا ضربه غير قاصد قتله فقتل به - ففيه قولان، أقواهما أنه بحكم الخطأ من حيث عدم المنع من الإرث، وإذا قتل اثنان شخصا عمدا وكانا وارثين منعا جميعا. وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما.
(مسألة 1611) القتل خطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مر، وفي منعه عن إرث الدية إشكال.
(مسألة 1612) القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمدا ولد كان ولده وارثا لأبيه، فإن كان للمقتول أب أو أم كان الإرث له ولولد القاتل.
(مسألة 1613) إذا انحصر الوارث في الطبقة الأولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية - وهم أجداده وأخوته -، ومع عدمهم فإلى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله، ولو لم يكن له وارث إلا الإمام كان ميراثه للإمام.
(مسألة 1614) إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وهي عشرون دينارا إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا