(وأما السبب) فهو قسمان: زوجية، وولاء.
والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضمان الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
(الفائدة الثانية) ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
(الأول) من يرث بالفرض لا غير دائما وهو الزوجة، فإن لها الربع مع عدم الولد والثمن معه، ولا يرد عليها أبدا.
(الثاني) من يرث بالفرض دائما وربما يرث معه بالرد كالأم، فإن لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، ويرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
(الثالث) من يرث بالفرض تارة، وبالقرابة أخرى، كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والأخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الأم فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للأم وبالقرابة معه.
(الرابع) من لا يرث إلا بالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.
(الخامس) من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة، بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة، والإمام.
(الفائدة الثالثة) الفرض: هو السهم المقدر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأربابها ثلاثة عشر: