الفصل السابع:
في المهر (مسألة 1277) المرأة تملك المهر بالعقد على المشهور ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.
(مسألة 1278) إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة 1279) يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة، ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة 1280) لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة، ولا بد فيه من أن يكون متعينا، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهما بحتا - مثل إلى زمان ما، أو ورود مسافر ما - صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر وسقط التأجيل.
(مسألة 1281) لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة.
(مسألة 1282) لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل، سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة 1283) لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب