من تجب نفقته عليه كما يأتي بيانه، ولا تجبر على إرضاعه وتجبر الأمة.
(مسألة 1312) حد الرضاعة حولان وتجوز الزيادة على ذلك، وأقله واحد وعشرون شهرا على المشهور، والأم أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع.
(مسألة 1313) الأم أحق بحضانة الولد إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد إلى سنتين وإن كان أنثى، والقول بأن جعله في حضانة الأم إلى سبع سنين وإن كان ذكرا وجه. وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت.
(مسألة 1314) لو مات الأب - بعد انتقال الحضانة إليه - أو كان مملوكا أو كافرا أو مجنونا فالأم أولى به - إلى أن يبلغ - من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوجت.
(مسألة 1315) لو ماتت الأم في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به، ومع فقده فالوصي لأحدهما، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال.
(مسألة 1316) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما.
(مسألة 1317) إذا طلبت الأم أجرة للرضاع زائدة على غيرها أو وجد متبرع به وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ففي سقوط حق الحضانة وجهان.
(مسألة 1318) لو تزوجت فسقطت حضانتها، ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان، أقواهما العدم.
(مسألة 1319) حق الحضانة الذي يكون للأم يسقط بإسقاطها بخلاف حق