الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.
(مسألة 1284) لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال: على السنة، فخمسمائة درهم.
(مسألة 1285) لو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها.
(مسألة 1286) لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، وفي جواز اشتراط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها اشكال إلا أن اشتراطه لا يوجب فساد العقد، ولو تزوج صح تزويجه، كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.
(مسألة 1287) القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه.
(مسألة 1288) لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلا كان المهر على الولد.
(مسألة 1289) للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل، ولا فرق بين الموسر والمعسر، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا.