كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام، وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة، بل لغيرها أيضا على الأحوط.
(مسألة 1262) لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل.
(مسألة 1263) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام.
(مسألة 1264) لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد، وقيل يجوز وهو ضعيف.
(مسألة 1265) يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها، ويجب عليه الوفاء بالشرط، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك.
(مسألة 1266) يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء، وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها.
(مسألة 1267) صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال، والاحتياط لا يترك.
(مسألة 1268) يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي.
(مسألة 1269) لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم.
(مسألة 1270) لا طلاق ولا لعان في المتعة، ولا توارث بينهما، وأما ثبوت الإرث بالشرط ففيه اشكال لا يترك الاحتياط فيه.