الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع، فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.
(مسألة 1257) لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، وبعده لها أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان.
(مسألة 1258) يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج، وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه، ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا، وكذا الحكم في الأمة.
(مسألة 1259) لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به، لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الأظهر.
(مسألة 1260) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء، فإن امتنع أجبره الحاكم، فإن تعذر تولاه الحاكم، ولا يجوز لها أن تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج، وإن كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه، ولو أبرأها معلقا على شئ مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء.
(مسألة 1261) تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما، فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة، وإن