بالوفاة وانقضاء العدة بعده.
(مسألة 1211) من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه أبدا - على الأحوط - أم الغلام وإن علت، وأخته وبنته وإن سفلت، ولو سبق عقدهن لم يحرمن وإن كان الأحوط الاجتناب، وفي عموم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا أو كان الموطوء كبيرا اشكال، والأظهر العدم.
(مسألة 1212) لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها أبدا على المشهور وهو الأحوط، وتجب عليه نفقتها، والمتيقن منها وجوبها ما دامت هي في حباله، ولو أفضاها بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ولا تجب لها الدية مطلقا، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها، وقيل مطلقا لكنه ضعيف، والأحوط وجوب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع، ولو أفضى الأجنبية لم تحرم عليه أيضا.
(مسألة 1213) لو زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل لم يحرم نكاحها عليه، والأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة.
(مسألة 1214) يجوز التزويج بالزانية، والأحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها.
(مسألة 1215) لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الأحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها، والحرة والأمة، والصغيرة والكبيرة، والمدخول بها وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير، ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك على اشكال.
(مسألة 1216) إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها.
(مسألة 1217) لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا،