(مسألة 1250) نكاح الشغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر أخرى.
(مسألة 1251) يجوز تزويج الحرة بالعبد، والهاشمية بغيره، والعربية بالعجمي وبالعكس.
(مسألة 1252) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل ولا لذات العدة الرجعية ويجوز للمعتدة البائنة، وكذا من الزوج لها إلا أن تكون محرمة أبدا عليه، أو تحتاج إلى محلل.