أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر، كأن تجعل في النخل النصف مثلا وفي الكرم الثلث وفي الرمان الربع وهكذا.
(مسألة 489) قيل تصح المساقاة مرددا - مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح وبالثلث إن كان السقي بالسيح - ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها، ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
(مسألة 490) إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ وجهان، الأقوى الثاني.
(مسألة 491) إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه وبين العامل وإلا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
(مسألة 492) إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
(مسألة 493) تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب وإلا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة 494) إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شئ على أحدهما وعدمه فالقول قول منكره.
(مسألة 495) لو اختلف المالك والعامل في صحة العقد وفساده قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة 496) لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل فالقول قول