المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف، وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة مقداره.
(مسألة 450) إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور، والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها، وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شئ، وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي امكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا اشكال، والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
(مسألة 451) إذا استؤجر للصلاة عن زيد فاشتبه وصلى عن عمرو فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاد أنه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة، وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد.
(مسألة 452) الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي، والله سبحانه العالم.