الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
ثم إن رضي ا لمالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بالأجرة أو مجانا فهو وإن لم يرض المالك بذلك جاز له اجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل وتضرر بذلك، وليس للزارع اجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك اجبار الزارع على ابقاء الزرع في الأرض ولو مجانا.
وكذلك الحال فيما إذا انقضت مدة المزارعة الصحيحة ولم يدرك الحاصل.
(مسألة 458) يصح أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا على ذمته من ذهب أو فضة أو نحوهما مضافا إلى حصته.
(مسألة 459) المزارعة عقد لازم لا ينفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار الشرط أو بخيار تخلف بعض الشروط المشترطة فيه، ولا ينفسخ بموت أحدهما فيقوم الوارث مقامه، نعم ينفسخ بموت الزارع إذا قيدت المزارعة بمباشرته للعمل.
(مسألة 460) إذا ترك الزارع الأرض بعد عقد المزارعة فلم يزرع حتى انقضت المدة فإن كانت الأرض في تصرفه وكان تركه بلا عذر ضمن أجرة المثل للمالك، ولا فرق في ضمانه في هذه الصورة بين أن يكون المالك عالما بالحال أم لم يكن عالما، وإن لم تكن الأرض تحت يده بل كانت تحت يد المالك فحينئذ إن كان المالك مطلعا على ذلك فالظاهر عدم ضمان الزارع وأم لم يكن المالك مطلعا فالظاهر ضمانه.
(مسألة 461) يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص الزرع بعد ادراكه بمقدار معين منه بشرط رضا الآخر به وعليه فيكون الزرع للآخر وله المقدار