الزارع مقدار معين كعشرة أطنان.
الخامس: تعيين المدة بالأشهر أو السنين أو الفصل بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، وعليه فلو جعل آخر المدة ادراك الحاصل بعد تعيين أولها كفى في الصحة.
السادس: أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح، وأما إذا لم تكن كذلك كما إذا كانت الأرض سبخة لا يمكن الانتفاع بها أو نحوها بطلت المزارعة.
السابع: تعيين الزرع إذا كان بينهما اختلاف نظر في ذلك وإلا لم يلزم التعيين.
الثامن: تعيين الأرض وحدودها ومقدارها، فلو لم يعينها بطلت وكذا إذا لم يعين مقدارها، نعم لو عين كليا موصوفا على وجه لا يكون فيه غرر - كمقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها - صحت.
التاسع: تعيين ما عليهما من المصارف كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ويكفي في ذلك المتعارف الخارجي لانصراف الاطلاق إليه.
(مسألة 453) يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة، وإلا لزم أن يزرعها بنفسه.
(مسألة 454) لو أذن شخص لآخر في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما فهل هو من المزارعة المصطلحة أم لا؟ وجهان، الظاهر أنه من المزارعة ويترتب عليه أحكامها، وكذلك الحال لو أذن لكل من يتصدى للزرع - وإن لم يعين شخصا معينا - بأن يقول: لكل من زرع أرضي هذه نصف حاصلها أو ثلثه.