أثنائها - أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل.
(مسألة 443) إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية على صحتها، وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان، أقواهما ذلك.
(مسألة 444) تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الأنهار، وتنقية الآبار، وغرس الأشجار، ونحو ذلك، ولا بد من تعيين مقدار التعمير كما وكيفا.
(مسألة 445) تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير، وتضميد القروح والجروح، ونحو ذلك.
(مسألة 446) تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل.
(مسألة 447) إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه.
(مسألة 448) لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف مثلا، وآخر من النجف إلى المدينة، وثالثا من المدينة إلى مكة، بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
(مسألة 449) إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة - كما هو الظاهر عند الاطلاق - استحق تمام الأجرة، وكذا إذا كانت على نفسه الأعمال