المعين ولو تلف الزرع أو بعضه كان عليهما معا.
(مسألة 462) إذا غرقت الأرض قبل الأرض أو بعده قبل ظهور الزرع أو قبل ادراكه بطلت المزارعة، وإذا غرق بعضها تخير المالك والعامل في الباقي بين الفسخ والامضاء.
(مسألة 463) الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على نحو المذكور.
(مسألة 464) لا فرق في صحة عقد المزارعة بين أن يكون البذر من المالك أو العامل أو منهما معا، ولكن كل ذلك يحتاج إلى تعيين وجعل في ضمن العقد إلا أن يكون هناك متعارف ينصرف إليه الاطلاق.
وكذا لا فرق بين أن تكون الأرض مختصة بالمزارع أو مشتركة بينه وبين العامل، كما أنه لا يلزم أن يكون تمام العمل على العامل فيجوز أن يكون عليهما، وكذا الحال في سائر التصرفات والآلات.
والضابط إن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
(مسألة 465) إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه وادراكه - كما إذا انقطع الماء عنه ولم يمكن تحصيله، أو استولى عليه الماء ولم يمكن قطعه، أو وجد مانع لم يمكن رفعه - فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة، وعليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر، فإن كان البذر للمالك فعليه أجرة مثل عمل العامل وإن كان للعامل فعليه أجرة مثل أرضه (مسألة 466) إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة وكان