المسماة، والامضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك بالإجارة الذي فوته عليه.
(مسألة 425) يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع أيضا - بمعنى ارتضاع اللبن - وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدة معينة، ولا بد من معرفة الصبي الذي استؤجرت لارضاعه - ولو بالوصف - على نحو يرتفع الغرر، كما لا بد من معرفة المرضعة كذلك، كما لا بد أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما.
(مسألة 426) لا بأس باستيجار الشاة والمرأة مدة معينة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد الايجار، وكذلك استيجار الشجرة للثمرة، والبئر للاستقاء، وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء اشكال، بل المنع أظهر.
(مسألة 427) تجوز الإجارة لكنس المسجد، والمشهد، ونحوهما، وإشعال سراجهما ونحو ذلك.
(مسألة 428) لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات، ولكن في جوازها فيها على الاطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام اشكال، ولا بأس بها في فرض الاتيان بها رجاء.
(مسألة 429) تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
(مسألة 430) إذا أمر غيره باتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الآمر دفع الأجرة، وإن قصد الأجرة استحقها وإن كان من قصد الآمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية -