الميت من يقوم بالعمل ويقسم الحاصل بين المالك والوارث.
وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيدا انفسخت المعاملة.
(مسألة 484) مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما، نعم إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شئ على العامل أو المالك فهو المتبع.
والضابط، أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الاطلاق وإلا فهو عليهما معا.
(مسألة 485) إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور كما أن له حق الفسخ وإن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط وليس له أن لا يفسخ، ويطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.
(مسألة 486) لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة، فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها وعليه الأجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون أجرة بعض الأعمال على المالك.
(مسألة 487) إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار - كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه - فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلا في صحة المساقاة عليها، بل يكفي العلم الاجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
(مسألة 488) لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف