(مسألة 1208): إذا كان رأس ماله مائة دينار مثلا فاستأجر دكانا بعشرة دنانير، واشترى آلات للدكان بعشرة، وفي آخر السنة وجد ماله بلغ مائة كان عليه خمس الآلات فقط، ولا يجب إخراج خمس أجرة الدكان; لأنها من مؤنة التجارة، وكذا أجرة الحارس، والحمال، والضرائب التي يدفعها إلى السلطان، والسرقفلية، فإن هذه المؤن مستثناة من الربح، والخمس إنما يجب فيما زاد عليها - كما عرفت -. نعم، إذا كانت السرقفلية التي دفعها إلى المالك أو غيره، أوجبت له حقا في أخذها من غيره وجب تقويم ذلك الحق في آخر السنة، وإخراج خمسه، فربما تزيد قيمته على مقدار ما دفعه من السرقفلية، وربما تنقص، وربما تساوي.
(مسألة 1209): إذا حل رأس الحول فلم يدفع خمس الربح ثم دفعه تدريجا من ربح السنة الثانية لم يحسب ما يدفعه من المؤن، بل يجب فيه الخمس، وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضا عن خمس عين موجودة، وإذا كان عوضا عن خمس عين، أو أعيان تالفة فوفاؤه يحسب من المؤن، ولا خمس فيه.
(مسألة 1210): إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه، أو كلها دينا في ذمة الناس، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه وإن لم يمكن انتظر زمان الاستيفاء فيخمس ما استوفي منه.
(مسألة 1211): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله، وإن جاز تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة، فإذا أتلفه ضمن الخمس، وكذا إذا أسرف في صرفه، أو وهبه، أو اشترى، أو باع على نحو المحاباة، إذا كانت الهبة، أو الشراء،