ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض. هذا إذا لم يصدق عليه أنه قرض يجر نفعا ولو كان النفع غير مالي، وإلا فمشكل لا يترك الاحتياط فيه (وجوبا).
(مسألة 222) الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض (في غير البيع والشراء ونحوهما من المعاملات) لم يلزم العمل به.
(مسألة 223) إذا شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم، وإن كان في حمله إليه مؤونة عليه، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول.
وإن أطلق القرض ولم يعين بلد الأداء، فإن فهم اشتراط بلد القرض ولو بالانصراف كان بلد الأداء بلد القرض، واحتاج غيره إلى التراضي. ولكن إذا أداه المقترض في غيره فالأقوى وجوب القبول على المقرض. وكذا إذا طالبه المقرض بالأداء في غيره ولم يكن على المقترض مؤونة في حمله إليه فالأقوى أن عليه القبول.
(مسألة 224) يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكل شرط لا يكون فيه نفع للمقرض فهو جائز وإن كان مصلحة له.
(مسألة 225) العملات المتعارفة في زماننا المسماة بالاسكناس أو النوط لها مالية بنفسها بسبب اعتبار الدول والناس لها، وليست قيمتها بما تمثله من قيمة ذهبية أو فضية، لذلك يقع التعامل عليها بنفسها من دون نظر إلى الدراهم والدنانير. فلو سقطت عن الاعتبار فالأقوى لزوم أداء ما كان لها من مالية قبل سقوطها لأن ذلك كتلف المثلي في المثليات. ولو نزلت قيمتها نزولا فاحشا بحيث يحسب كالتلف فالأحوط (وجوبا) التصالح. ويجري ذلك في المهور الواقعة عليها وغيرها من المعاملات.