هداية العباد - السيد الگلپايگاني - ج ٢ - الصفحة ٥
والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو متعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
(مسألة 9) لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
(مسألة 10) إذا عين الجعالة لشخص وأتى بالعمل غيره، لم يستحق أحد منهما الجعل، ويكون الثاني كالمتبرع. نعم لو كانت الجعالة لشخص معين على العمل، لا بقيد المباشرة وشملت صورة ما لو عمل له شخص بواسطة الإجارة أو الاستنابة أو الجعالة، استحق المجعول له الجعل المقرر.
(مسألة 11) إذا جعل الجعل على عمل وكان وقوع عمله قبل إيقاع الجعالة، أو كان عمله تبرعا، لم يستحق الجعل ولا الأجرة.
(مسألة 12) إذا عمل العامل لا لأجل الجعل، فالأحوط للجاعل إعطاءه والأحوط عدم إجبار الجاعل على إعطاء الجعالة. ولو عمل اعتمادا على مخبر بالجعالة ثم تبين كذب المخبر لم يستحق شيئا، نعم لا يبعد ضمان المخبر أجرة المثل إذا أوجب قوله اطمئنان العامل وكان تغريرا.
(مسألة 13) إذا قال: من دلني على مالي فله كذا، فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لأنه واجب عليه شرعا، وأما لو قال: من رد مالي فله كذا فإن كان المال مما في رده كلفة ومؤنة كالدابة الشاردة، وكانت يده عليه يد محسن استحق الجعل المقرر، وأما إذا كانت يده عليه يد غاصب، أو لم يكن في رده مؤونة كرد الدراهم، فلا يستحق شيئا.
(مسألة 14) إنما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلو جعل على رد السيارة إلى مالكها، فجاء بها إلى بلده فسرقت قبل إيصالها لم يستحق الجعل، نعم لو كان الجعل مجرد إيصالها، إلى البلد استحقه، وكذا لو كان الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها فيستحق الجعل بمجرد الدلالة.
(٥)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الجعالة 3
2 كتاب العارية 7
3 كتاب الوديعة 12
4 خاتمة 22
5 كتاب المضاربة 24
6 كتاب الشركة 38
7 كتاب المزارعة 51
8 كتاب المساقاة 58
9 كتاب الدين والقرض 64
10 القرض 70
11 كتاب الرهن 76
12 كتاب الحجر 86
13 كتاب الضمان 99
14 كتاب الحوالة 104
15 كتاب الكفالة 109
16 كتاب الوكالة 113
17 كتاب الاقرار 124
18 كتاب الهبة 132
19 كتاب الوقف 139
20 الحبس وملحقاته 162
21 كتاب الصدقة 165
22 كتاب الوصية 168
23 كتاب اليمين والنذر والعهد 186
24 اليمين 186
25 النذر 192
26 العهد 200
27 كتاب الكفارات 200
28 أحكام الكفارات 202
29 كتاب الصيد الذباحة 209
30 أحكام الصيد 209
31 الذباحة 217
32 كتاب الأطعمة والأشربة 225
33 الحيوان المأكول وغير المأكول 225
34 ما يحل أكله غير الحيوان وما يحرم 231
35 خاتمة في آداب الطعام والشراب 241
36 كتاب الغصب 245
37 كتاب أحياء الموات والمشتركات 264
38 إحياء الموات 264
39 المشتركات 276
40 كتاب اللقطة 286
41 لقطة غير الحيوان 289
42 خاتمة 299
43 كتاب النكاح 301
44 عقد النكاح وأحكامه 309
45 أولياء العقد 317
46 أسباب التحريم 325
47 التحريم بالنسب 326
48 أحكام الرضاع 328
49 أحكام المصاهرة 338
50 أحكام العدد 346
51 أحكام الزواج من الكفار 347
52 الزواج المنقطع 350
53 العيوب الموجبة لخيار الفسخ 353
54 التدليس 356
55 أحكام المهر (الصداق) 358
56 الشروط في عقد النكاح 364
57 القسمة والنشوز والشقاق 364
58 النشوز 367
59 أحكام الأولاد 369
60 أحكام الولادة والرضاع والحضانة 371
61 النفقات 376
62 القول في نفقة الأقارب 382
63 كتاب الطلاق 388
64 شروط الطلاق 388
65 أحكام عدة الوفاة 403
66 عدة وطأ الشبهة 409
67 أحكام العدة 410
68 أحكام الرجعة 412
69 كتاب الخلع والمباراة 414
70 أحكام الخلع 414
71 أحكام المباراة 419
72 كتاب الظهار والايلاء واللعان 421
73 الظهار 421
74 الايلاء 423
75 اللعان 424
76 كتاب الميراث 429
77 موجبات الإرث 429
78 الوارث 430
79 موانع الإرث 431
80 الحجب 438