لأجل منفعة أو منافع خاصة يجب التعرض لها وتختص الحلية بما خصصه المعير . وأما لو أعاره مع التعميم والتصريح بالعموم، بأن يقول: أعرتك هذه السيارة أو الدابة مثلا لأجل أن تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها، فيجوز له مطلق الانتفاع، وكذا لو أطلق العارية وقال: أعرتك هذه الدابة، فيجوز للمستعير الانتفاع بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها. نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات خفاء لا يندرج في الاطلاق، ففي مثله لا بد من النص عليه أو التعميم على وجه يشمله، كالدفن في الأرض فإنه وإن كان من أحد وجوه الانتفاعات منها، لكن لو أعيرت الأرض إعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق.
(مسألة 27) العارية جائزة من الطرفين، فللمعير الرجوع متى شاء وللمستعير الرد متى شاء، حتى في إعارة الأرض للدفن يجوز للمعير بعد الدفن والمواراة الرجوع عن الإعارة، لكن ليس له الاجبار على النبش، بل له المطالبة بالأجرة لابقائه ولو نبشه نابش فلا يجوز دفنه إلا بإذن جديد منه . وأما قبل الدفن فله الرجوع حتى بعد وضعه في القبر قبل مواراته، وليس عليه أجرة الحفر، كما أنه ليس على ولي الميت طم القبر بعد ما كان بإذن من المعير.
(مسألة 28) تبطل العارية بموت المعير، بل بزوال سلطنته بجنون ونحوه.
(مسألة 29) ليس للمستعير التعدي إلى غير المنفعة التي عينها المعير ولو كانت أدنى وأقل ضررا على المعير، ويجب أن يقتصر في كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة، فلو أعاره سيارة للحمل فلا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى مثلها وظروف استخدامها، فلو تعدى نوعا أو كيفية كان غاصبا وضامنا وعليه أجرة ما استوفاه من المنفعة. نعم إذا تعدى في زمان الانتفاع