(مسألة 22) يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح إعارة المصحف إلى الكافر وإعارة الصيد إلى المحرم لا من المحل ولا من المحرم. وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا إلى أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصح. ولا يشترط أن يكون المستعير واحدا، فيصح إعارة شئ واحد إلى جماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الإناء إلى هؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، والأقوى عدم جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال: أعرت هذا الشئ إلى الناس، نعم لا مانع من الإباحة كذلك.
(مسألة 23) يعتبر في العين المستعارة أن تكون مما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مع بقاء عينه كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة والحلي، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة لأجل الاستعمال، وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها.
(مسألة 24) يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها، والبئر للاستقاء منها.
(مسألة 25) لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة، فلو قال : أعرني أحد ثيابك فقال: خذ ما شئت منها وأخذه بقصد الاستعارة، صحت العارية .
(مسألة 26) لا يلزم ذكر جهة الانتفاع في المستعار إذا كانت منحصرة في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك. وإن تعددت جهات الانتفاع كالأرض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك، فإن كانت إعارتها واستعارتها