كما أن الفورية الواجبة مع الامكان وعدم إجازة المودع التأخير هي الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك. والأقوى أن له تأخير التسليم حتى يحضر الشهود إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الاشهاد خصوصا إذا كان الايداع مع الاشهاد.
(مسألة 52) إذا أودع اللص ما سرقه عند أحد، لم يجز له رده إليه مع الامكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، ويجب إيصاله إلى صاحبه إن عرفه، وإلا عرفه سنة فإن لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم، فإن اختار أجر الصدقة كان له وإن اختار الغرامة غرم له وكان الأجر للمتصدق.
(مسألة 53) كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك، يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرقة أو حرق ونحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين. وإلا أوصلها إلى الحاكم إذا كان قادرا على حفظها، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف لسبب من الأسباب، أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
(مسألة 54) إذا ظهر للمستودع أمارة الموت بسبب المرض الخطير أو غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي بها ويشهد عليها، فلو أهمل ذلك ضمن. وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يؤمن حفظ الوديعة لمالكها، فلا بد من ذكر جنسها ووصفها ومكانها واسم مالكها، فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس.
نعم إذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا يرد الوديعة بلا إشهاد ولا وصية فالأقوى عدم وجوب الوصية بها وعدم وجوب الاشهاد عليها.