(مسألة 413) كما أن الابهام والجهالة لا يضران في المقر به، كذلك لا يضران في المقر له أيضا، فلو قال: هذه الدار التي بيدي لأحد هذين يقبل ويلزم بالتعيين، فمن عينه يكون هو المقر له، فإن صدقه الآخر فذاك، وإلا تقع المخاصمة بينه وبين من عينه المقر. ولو ادعى عدم المعرفة وصدقاه في ذلك سقط عنه الالزام بالتعيين، ولو ادعيا أو أحدهما عليه العلم، كان القول قول المقر مع يمينه.
(مسألة 414) يعتبر في المقر البلوغ والعقل والقصد والاختيار، فلا اعتبار بإقرار الصبي والمجنون والسكران، وكذا الهازل والساهي والغافل، وكذا المكره. نعم لا يبعد صحة إقرار الصبي إذا تعلق بما يحق له أن يفعله إن قلنا بصحته كالوصية بالمعروف ممن له عشر سنين.
(مسألة 415) السفيه إن أقر بمال في ذمته أو تحت يده لم يقبل، ويقبل فيما عدا المال كالطلاق والخلع ونحوهما، بمعنى أنه يقبل إقراره بطلاق الخلع على ضرره، فيمنع عن رجوعه إلى زوجته قبل رجوعها إلى البذل. وإن أقر بأمر مشتمل على مال وغيره كالسرقة، لم يقبل بالنسبة إلى المال، وقبل بالنسبة إلى غيره، فيحد، ولا يلزم بأداء المال.
(مسألة 416) يقبل إقرار المفلس بالدين سابقا ولاحقا، ويشارك المقر له مع الغرماء على التفصيل الذي تقدم في كتاب الحجر.
(مسألة 417) إذا ادعى الصبي البلوغ فإن ادعاه بالانبات فحص، ولا يثبت بمجرد دعواه. وإن ادعاه بالسن يطالب بالبينة، وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل واشكال.
(مسألة 418) يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق، فلو أقر لدابة مثلا لغى إلا إذا رجع إلى الاقرار لصاحب الدابة، أو كانت الدابة موقوفة.