(مسألة 441) الهبة نوعان: معوضة وغير معوضة، فالمعوضة ما شرط فيها الثواب والعوض وإن لم يعط العوض، أو عوض عنها وإن لم يشترط فيها العوض.
(مسألة 442) إذا وهب وأطلق لم يلزم على المتهب إعطاء الثواب والعوض، سواء كانت من الأدنى للأعلى أو العكس أو من المساوي للمساوي، وإن كان الأولى بل الأحوط في الصورة الأولى إعطاء العوض. ولا يجب على الواهب قبول العوض، وإن قبل وأخذه لزمت الهبة ولم يكن له الرجوع فيما وهبه. وفي جواز رجوع المتهب في ثوابه إشكال لعدم صدق المعوضة على تلك الهبة وأنه أثيب في هبته إلا بالمسامحة العرفية. نعم مع الشك مقتضى الاستصحاب عدم تأثير الرجوع بعد القبض.
(مسألة 443) إذا شرط الواهب على المتهب أن يهبه شيئا مكافأة وثوابا لهبته فقبل ما اشترط وقبض الموهوب، لزم عليه دفع العوض، فإن دفع لزمت الهبة الأولى على الواهب وإلا فله الرجوع. هذا إذا كان العوض معينا، أما المطلق فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
إذا عين العوض في الهبة المشروطة بالعوض تعين ولزم على المتهب بذله، ولو أطلق بأن شرط عليه أن يعوض ولم يعين، فإن اتفقا على قدر فذاك وإلا وجب عليه أن يثيب مقدار الموهوب مثلا أو قيمة، ويجوز للموهوب له في هذه الصورة أن يعطيه نفس الموهوب بعنوان العوض أو الثواب، بدل المثل أو القيمة الذي عليه.
(مسألة 444) الظاهر أنه لا يعتبر في الهبة المشروطة بالعوض أن يكون عوضها بعنوان الهبة، بأن يشترط على المتهب أن يهبه شيئا، بل يجوز أن يشترط عليه أن يصالحه عن مال أو حق، فإذا صالحه عنه وتحقق منه القبول فقد عوضه ولم يكن للواهب الرجوع في هبته. وكذا يجوز أن يكون إبرأ عن حق أو إيقاع عمل له كخياطة ثوبه أو صياغة خاتمه ونحو ذلك، فإذا أبرأه عن ذلك الحق أو عمل له ذلك العمل، فقد أثابه وعوضه.