فيها القبول على الأحوط إن لم يكن أقوى، وإن لم يعتبر في الابراء على الأقوى. لأن الابراء اسقاط لما في ذمة المديون وهذه تمليك له، وإن كان يترتب عليها السقوط كبيع الدين لمن هو عليه.
أما إن كانت هبة الدين لغير من هو عليه فالأقوى عدم الصحة.
(مسألة 433) يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد، ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب. نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صح ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض، وكذا لو كان الواهب وليا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير يهبه ما في يده فيصح بمجرد العقد لأن قبض الولي قبض عن المولى عليه، والأحوط أن يقصد القبض عن المولى عليه بعد الهبة.
ولو وهب إلى الصغير غير الولي فلا بد من القبض، ويتولاه الولي.
(مسألة 434) القبض في الهبة كالقبض في البيع، وهو في غير المنقول كالدار والبستان التخلية بينه وبينه، برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن له في التصرف بحيث يصير تحت استيلائه. وفي المنقول تسلمه بيده أو ما هو بمنزلة التسلم باليد كوضعه في حجره أو في جيبه، ونحو ذلك.
(مسألة 435) يجوز هبة المشاع لامكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك، أو بتوكيل المتهب إياه في قبض الحصة الموهوبة عنه، بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط للصحة في المشاع باستيلاء المتهب على المجموع من دون إذن الشريك أيضا، وترتب الأثر عليه، فيكون المتهب غاصبا لحصة الشريك، لكن يكفي مثل هذا القبض لصحة الهبة.
(مسألة 436) لا يعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز أن يكون بعد العقد ولو بزمان كثير، ولكن انتقال الموهوب له يحصل من حين القبض، فما كان له من نمأ بعد الهبة وقبل القبض فهو للواهب.