(مسألة 361) تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليما تاما، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعا أو كرها بحيث تمكن من استيفاء حقه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه، أو الكفيل من الكفالة.
(مسألة 362) إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فتبقى الكفالة وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته.
(مسألة 363) لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، بطلت الكفالة.
(مسألة 364) من خلى غريما من يد صاحبه قهرا وإجبارا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه، مما يمكن أن يؤدى مثل الدين، أو الدية مع التراضي أو تعذر الاحضار. ولو خلى قاتلا من يد ولي الدم لزمه إحضاره أو إعطاء الدية وإن كان القتل عمدا.
(مسألة 365) يجوز ترامي الكفالات، بأن يكفل الكفيل كفيل آخر ثم يكفل كفيل الكفيل كفيل آخر وهكذا، وحيث أن الكل فروع الكفالة الأولى وكل فرع يلحق أصله، فلو أبرأ المستحق الكفيل الأول أو أحضر الأول المكفول الأول أو مات أحدهما برؤوا أجمع، ولو أبرأ المستحق بعض من توسط بري هو ومن بعده دون من قبله، وكذا لو مات، بري من كان فرعا له.
(مسألة 366) يكره التعرض للكفالات وقد قال مولانا الصادق عليه السلام في خبر لبعض أصحابه: مالك والكفالات، أما علمت أنها أهلكت القرون الأولى. وعنه عليه السلام: الكفالة خسارة غرامة ندامة.
الوكالة