2481. الرابع: لو خرجت قافلة الحج فأغمي على واحد منهم، لم يصر محرما بإحرام غيره عنه.
2482. الخامس: لو قبل امرأته بعد طواف النساء، فإن كانت قد طافت هي فليس عليهما شئ، وإن كانت لم تطف، فقد روى معاوية بن عمار في الحسن عن الصادق (عليه السلام): ان على الرجل دما يهرقه عنها (1).
2483. السادس: لو أحصر فبعث بهديه، ثم احتاج إلى الحلق لأذى، قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له الحلق، ويكفر بالنسك أو الصيام أو الصدقة.
2484. السابع: لو قلع ضرسه مع الحاجة، لم يكن عليه شئ، وإن كان لا معها، وجب عليه دم شاة; قاله الشيخ (2) لرواية مرسلة (3).