في أوقات كأن يحلق بعض رأسه غدوة وبعضه عشية، وجبت فديتان.
3 - الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعله دفعة فكفارة واحدة، وإلا تعددت، كفر عن الأول أو لا.
2479. الثاني: لو جن بعد إحرامه، فجامع قبل الموقفين لم يفسد حجه، ولو صاد لزمه الضمان بخلاف غيره.
2480. الثالث: الصبي إذا قتل صيدا ضمنه، وإن تطيب أو لبس ناسيا، لم يكن عليه شئ، وإن كان عامدا فإن قلنا: عمده وخطؤه واحد فكذلك، وإلا وجبت الكفارة، وقد تردد الشيخ (1). ومع وجوبها هل يجب في ماله أو على الولي؟ إشكال.
ولو جامع بشهوة فإن قلنا: ان عمده عمد فسد حجه إن كان قبل الوقوف، وإلا فبدنة (2) على الولي أو في ماله على التردد. وإن قلنا: انه خطأ لم يكن عليه شئ.
ومع القول بإفساد الحج ففي وجوب القضاء وجهان، أقربهما السقوط، ومع القول بوجوبه ففي إجزائه حال صغره تردد.
وإذا أوجبنا عليه القضاء لو قضى حال البلوغ فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ الوجه التفصيل، وهو أن يقال: إن كانت الحجة التي أفسدها لو صحت أجزأته - بأن يكون قد بلغ قبل مضي وقت الوقوف - أجزأه القضاء، وإلا فلا.