في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، وإن كره المضمون عنه، أو رده بعد الضمان. أما المضمون له، فإنه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصح، وكذا يعتبر رضا الضامن، وقد تقدم.
3931. الثاني: لا يشترط في صحة الضمان معرفة الضامن للمضمون عنه (1) وللشيخ قولان (2) هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصح معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيته.
3932. الثالث: يصح الضمان عن الميت، سواء ترك وفاء أو لا، وسواء ترك ضامنا ضمن عنه في حياته أو لا، وكذا يصح الضمان عن المفلس.
3933. الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، بل يصح ضمانه وإن جهل المضمون له، وللشيخ قولان (3) ويشترط رضاه قولا واحدا، والأقرب اعتبار قبوله.
3934. الخامس: الضمان عقد جائز بالنص والإجماع، قال الله تعالى: (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم). (4) وقال (عليه السلام): «الزعيم غارم». (5)