والزرع، وليس له المطالبة بقطع الثمرة ولا قلع الزرع قبل الجذاذ والحصاد، ولا أجرة له في ذلك، فإن طلب المفلس، أو الغرماء أو بعضهم قطعه، قال الشيخ:
يجاب الطالب (1) ولو قيل: يعمل ما فيه الحظ كان حسنا.
ولو اتفق المفلس والغرماء على القطع، جاز، ولو رجع في النخل قبل التأبير، لم يتبعه الطلع في الرجوع.
3801. التاسع: لو اشترى حائلا فأفلس وقد حملت ورجع قبل الولادة، لم يتبعها الحمل، وإن أفلس بعدها، فكذلك، ويكره له أخذ الأم بانفرادها عندنا، وعند الشيخ يحرم قبل سبع سنين (2).
فإن دفع إلى المفلس قيمة الولد ليأخذهما معا، قال الشيخ: يجبر المفلس (3) وعندي فيه نظر، ولو امتنع البائع بيعت الأم والولد، فما أصاب قيمة الولد فللمفلس، ويسلم إلى البائع ما أصاب قيمة أمة لها ولد بلا ولد.
ولو باعها حاملا ورجع قبل الولادة، استعادها مع الحمل، فإن كانت قد ولدت، فالوجه انه لا يتبعها الولد، ولو كان الحبل من المشتري كان للبائع الرجوع فيها دون ولدها، ولو طالب بثمنها، بيعت فيه دون الولد.
3802. العاشر: حكم ما يكون في الكمام من الثمار حكم الطلع، فالذي لم يظهر من كمامه بمنزلة الطلع غير المؤبر، والظاهر بمنزلة المؤبر، وما يظهر من الورد، حكمه حكم المؤبر إن ظهر (4) من ورده وانتثر عنه. وغير المؤبر إن لم ينثر.