3714. الثالث عشر: إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن، كان في ضمان الراهن إلى أن يقبضه المرتهن.
3715. الرابع عشر: إذا مات الراهن انفسخت وكالة العدل، ويلزم الوارث بالقضاء أو بيع الرهن، ولو امتنع منهما، نصب الحاكم بائعا يقضي من ثمنه الدين، فلو تلف الثمن في يده، واستحق الرهن، نزعه الحاكم إلى المستحق من يد المشتري بعد إحلافه، ولا ضمان على العدل.
فإن كان الرهن شرطا في بيع. تخير المرتهن في فسخه، ويضرب المشتري في تركة الراهن كغيره من الغرماء، ولا يرجع على العدل، وكذا يرجع المشتري على الراهن لو كان حيا، وباع الوكيل، وقبض الثمن، واستحق الرهن في يد المشتري.
وكذا كل وكيل باع وقبض الثمن واستحق المتاع، مع علم المشتري بالوكالة، وليس للمشتري الرجوع على الوكيل، ثم يرجع الوكيل على الموكل.
ولو استحق بعد دفع الثمن إلى المرتهن، رجع المشتري على المرتهن، ولو رده المشتري بعيب، رجع على الراهن، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل، رجع عليه، ورجع هو على الراهن إن أقر، ولو أنكر، فإن لم تكن مع العدل بينة، حلف الراهن.
3716. الخامس عشر: العدل أمين لا يضمن ما يتلف في يده، إلا مع التفريط أو التعدي، فلو ضاع الثمن منه كان القول قوله مع اليمين في عدم التفريط، ويتلف من ضمان الراهن لا المرتهن، ولو ادعى تسليم الثمن إلى المرتهن، كان القول قول المرتهن مع يمينه إذا لم تكن للعدل بينة، فإذا حلف المرتهن،