مولاه، سواء كان بجعل أو لا. ولو اتفقا على الوضع عند المكاتب صح، إن كان بجعل، وإلا فلا.
3725. الرابع والعشرون: لو باع وشرط الارتهان على الثمن، جاز إذا كان معلوما بالمشاهدة أو الصفة، كالسلم، فإن وفى المشتري، وإلا تخير البائع بين الفسخ والإمضاء بغير رهن، وكذا يصح لو شرط الحميل (1) مع العلم بالإشارة أو الاسم، وفي الصفة بأن يقول: رجل غني ثقة، إشكال.
ولو امتنع الحميل من الضمان، تخير البائع في الفسخ والإمضاء، ولو جاء المشتري بغير الرهن أو الحميل المشترطين، لم يجبر البائع على القبول، وإن كان أكثر من قيمة المشروط.
ولو شرط شهادة اثنين، فأتاه بمثلهما (2) فالأقرب عدم اللزوم، ولو جهلا الحميل أو الرهن، بطل الرهن، وتخير البائع في الفسخ والإمضاء.
ولو شرط رهن أحد الشيئين من غير تعيين، لم يصح.
3726. الخامس والعشرون: لو لم يشترطا (3) رهنا، وتبرع المشتري به، لزمه.
3727. السادس والعشرون: لو شرط كون المبيع رهنا على الثمن، صح الرهن والبيع، وقال الشيخ: يبطل الرهن (4) وليس بجيد، وكذا لو شرط أن يسلم إليه المبيع، ثم يرده إليه رهنا، فإنه يصح البيع والرهن معا، وقال الشيخ: يبطلان معا (5)، وهو جيد (6).