ولو كانا غائبين، وللعدل عذر من مرض، وسفر وغيرهما، قبضه الحاكم أو من ينصبه، ولو تعذر الحاكم، جاز إيداعه من ثقة، ولو أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن، ولو لم يكن له عذر، لم يجز له التسليم إلى الحاكم، ولو كان أحدهما غائبا، لم يسلم إلى الحاضر.
3720. التاسع عشر: يجوز لهما نقله من العدل متفقين، ولو اختلفا، لم ينقل بقول أحدهما، ويجوز جعل الرهن في يد عدلين، ولهما إمساكه، فإن رضي أحدهما بإمساك الآخر وحده لم يجز، وكذا لا يجوز أن يقتسما الرهن، سواء كان ممكن القسمة من غير ضرر أو معه.
3721. العشرون: لو جنى على الرهن في يد العدل، وجبت القيمة على الجاني، وكانت رهنا، ويحفظها العدل، وليس له بيعها مع الحلول.
3722. الواحد والعشرون: لو غصبه المرتهن وجب عليه رده، ويبرأ بالتسليم إلى العدل، ولو كان في يد المرتهن، فتعدى فيه، ثم زال (1) التعدي، أو سافر به ثم رده، لم يسقط الضمان.
3723. الثاني والعشرون: إذا استقرض ذمي من مسلم، ورهن عنده خمرا، لم يصح، وإن وضعها على يد ذمي، فإن باعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، أجبر على قبضه أو الإبراء، ولو جعلت على يد مسلم، فباعها على ذمي، أو باعها الذمي من مسلم، لم يجبر على قبض الثمن.
3724. الثالث والعشرون: لو اتفقا على وضعه على يد عبد، لم يصح إلا بإذن