تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٨٢
شرط (1) وضعه على يد عدل ويكون قبض العدل قبضا للرهن، وكذا لو شرط أن يبيعه العدل عند محله، ولا يكون شرطا في الوكالة، وهل للراهن عزل العدل عن الوكالة؟ الذي قواه الشيخ نفي ذلك، (2) وكذا البحث في المرتهن لو عزل العدل عن البيع، لكن النفي هنا أقوى، ومع الحلول يفتقر العدل في بيعه إلى تجديد إذن المرتهن، أما الراهن فلا يفتقر إلى تجديد إذنه.
3712. الحادي عشر: لو مات العدل، فإن اتفقا على وضعه عند أحدهما أو آخر، جاز، وإلا وضعه الحاكم عند من يرتضيه، ولو كان في يد المرتهن فمات، لم يجبر الراهن على تركه في يد الورثة، ويضعه الحاكم مع التشاجر عند من يختاره.
3713. الثاني عشر: إذا عينا للعدل جنسا وقدرا، لم يجز العدول، وإن أطلقا، باع بثمن المثل حالا من نقد البلد، فإن خالف، كان لكل منهما فسخه، وتستعاد العين.
ولو كانت تالفة، تخير الراهن في الرجوع على العدل بكمال القيمة، فيرجع بها على المشتري، وعلى المشتري بالكمال، فلا يرجع على العدل، ولو كان النقص مما يتغابن الناس بمثله، صح البيع، ولا ضمان.
ولو زيد فيما باعه بثمن المثل أو بما يتغابن الناس به، بعد اللزوم، لم ينفسخ (3) البيع، وإن كان في مدة الخيار، فالوجه عدم الفسخ.

١. في «أ»: وكذا لو شرطا.
٢. المبسوط: ٢ / 217.
3. في «ب»: لم يفسخ.
(٤٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 ... » »»
الفهرست