وكذا الكفر وكونه ولد زنا من الأمة والعبد، وكذا كون الجارية لا تحسن الطبخ ولا الخبز ولا غيرهما من الصنائع.
3365. الثالث عشر: كون الجارية لا تحيض في مدة ستة أشهر، ومثلها تحيض، عيب إن لم يكن لكبر.
3366. الرابع عشر: عدم الشعر على العانة في الرجل والمرأة عيب، وكذا استحقاق القتل بالجناية أو الردة، أو استحقاق ذهاب بعض أعضائه بسرقة، أو جناية، أو استحقاق الحد إما بزنا أو شبهة.
3367. الخامس عشر: النجاسة عيب إن لم يقبل المحل التطهير، أو قبله في زمان طويل، أو في يسير وعليه مؤنة أو بنقص المحل أو قيمته، وإلا فلا.
3368. السادس عشر: الدردي في الزيت والبزر عيب، يوجب الرد أو الأرش مع عدم علم المشتري.
3369. السابع عشر: لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره، تخير بين الرد وأخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن، ولا يلزم البائع أن يعطيه سمنا بإزاء الناقص وإن كان سمانا.
3370. الثامن عشر: التصرية تدليس، وهي: جمع اللبن في الضرع، يثبت به خيار الفسخ للمشتري.
3371. التاسع عشر: الشركة عيب، فلو اشترى من غيره شيئا فظهر أن للبائع شريكا ولم يجز، بطل في نصيبه، وتخير المشتري بين الرد وأخذ الحصة بالقسط من الثمن، ولو أجاز، فالوجه ذلك أيضا على إشكال.