وليس للبائع طلبه إذا أخذ ثمنه، ولو طلب المشتري الثمن، أو لم يسلمه، كان للبائع فسخ البيع واسترجاعه، ولو أقام كل منهما بينة، ثبت العقدان، ولو أقام أحدهما بينة بدعواه، حكم على الآخر، وكان عليه اليمين.
3351. السادس: لو اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله، أو في قدر الأجل، أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك، أو ضمين عنه، فالقول قول البائع مع يمينه وعدم البينة، ولو اختلفا في شرط خيار البائع، أو ضمين عن المشتري بعهدة الثمن، أو في قدر الرهن المشترط، فالقول قول المشتري، وكذا لو اختلفا في غير ذلك، فالقول قول المنكر ولا يتحالفان، وكذا لو اختلف ورثتهما، فالقول قول ورثة البائع في المبيع، وورثة المشتري في الثمن.
3352. السابع: لو اختلفا فيما يفسد به العقد أو في شرط فاسد، فالقول قول من يدعي الصحة مع يمينه، ولو ادعى الإكراه، فالقول قول المشتري، وكذا لو ادعى الصغر على إشكال.
ولو ادعى الجنون ولم تعلم له حالة به، فالقول قول المشتري، ولو ثبتت له حالة جنون فكذلك على إشكال، ولو قال العبد: بعتك وأنا غير مأذون في التجارة، فالوجه ان القول قول المالك، ولو قال: تفرقنا عن فسخ، فقال: بل عن تراض، فالقول قول مدعي اللزوم.