سواء (1). والأقرب عندي أنه عيب فيهما.
3356. الرابع: لو وجد العبد أو الأمة زانيين، قال الشيخ: لا يثبت الخيار فيهما، سواء كانا صغيرين أو كبيرين (2). وعندي فيه نظر.
3357. الخامس: البول في الفراش. قال الشيخ: إنه ليس بعيب في الأمة والعبد. (3) والوجه انه عيب من الكبيرين.
3358. السادس: السرقة عيب في العبد والأمة، والأقرب اعتبار التمييز.
3359. السابع: الإباق عيب، ولا نعلم فيه خلافا في الأمة والعبد في الصغير والكبير.
3360. الثامن: لو كان العبد يشرب الخمر أو النبيذ، فالأقرب انه عيب، وكذا الحمق الشديد والاستطالة على الناس على إشكال.
3361. التاسع: عدم الختان ليس بعيب في الذكر والأنثى، صغيرين أو كبيرين.
3362. العاشر: الثيوبة ليست عيبا، ولا نعلم فيه خلافا.
3363. الحادي عشر: كون الجارية محرمة على المشتري بنسب أو رضاع، الأقرب انه ليس بعيب على إشكال، أما الإحرام والصيام فليسا عيبا قطعا، وكذا عدة البائن والرجعية.
3364. الثاني عشر: معرفة الغناء والحجامة ليست عيبا، والعسر (4) ليس بعيب،