ولو أبر بعض البستان فبيع غير المؤبرة خاصة، فالثمرة للمشتري، ولو بيع المؤبر خاصة، فالثمرة للبائع. ولو باع أحدهما لشخص، والآخر لآخر، فثمرة غير المؤبر لمشتريه، والمؤبر للبائع.
3251. الثالث عشر: الإبار يعتبر في إناث النخل دون فحولها، فلو باع الفحل وقد أطلع، فثمرته للبائع وكذا لا يعتبر التأبير في غير النخل، بل الثمرة للبائع إن ظهرت، وإلا فللمشتري.
3252. الرابع عشر: إنما يأخذ المشتري الثمرة غير المؤبرة لو انتقلت النخلة إليه بالبيع، ولو كان بغيره من العقود لم تدخل بل كانت باقية على ملك الناقل، فلو أصدق امرأة نخلا مثمرا، فالثمرة للزوج سواء كانت مؤبرة أو لا، وسواء كان العقد عقد معاوضة، كالنكاح والصلح، أو غير معاوضة كالهبة. قال الشيخ: يثبت في عقود المعاوضات حكم البيع.
3253. الخامس عشر: لو باعه شجرة مثمرة، فالثمرة للبائع مع وجودها، سواء قصد نوره كالورد والياسمين، وان لم ينفتح جنبذه (1) فللشيخ قول بالدخول (2)، أو كان مما تظهر ثمرته بارزة كالعنب مع ظهورها، أو كانت مستترة في قشر يبقى فيه كالرمان، أو في قشرين كالجوز، أو يظهر نوره ثم يتناثر فتظهر الثمرة كالتفاح بعد تفتحه وظهور ثمرته، أو لم يظهر على إشكال.
3254. السادس عشر: تدخل في الشجر الأغصان والأوراق وسائر الأجزاء.