والوجه الصحة على تقدير معرفة قيمة الدرهم من الدينار، أما لو كان الثمن مؤجلا، فالوجه ما قاله الشيخ (رحمه الله) مطلقا.
وابن الجنيد فصل ذلك، فجوزه في الحاضر ومنعه في النسيئة (1) وبه دل الحديث. (2) وهكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه.
3226. الثاني والعشرون: إذا اقترض دراهم ثم سقطت، لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها، لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى.
ورواية يونس عن الكاظم (عليه السلام) ضعيفة السند (3).
3227. الثالث والعشرون: يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا، ولو اقترض عددا، وأعطاه وزنا أو بالعكس، أو أعطاه أكثر في الوصف والقدر من غير شرط جاز، ويحرم لو شرط.
ويجوز اسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي، ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه.
ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار، فقال له رجل: ولني نصفها