بقطعها في الحال، وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، ولو اشترى أرضا فيها بذر للبائع، أو شجرا فيه ثمر للبائع، وظن المشتري أن الزرع أو الثمرة له، فليس له الخيار.
ولو باعه نخلا يستحق ثمرته غير البائع سنة فما زاد، كان للمشتري الرد إن جهله، لا الأرش، كما لو باعه دارا، يستحق سكناها غير البائع.
3243. الخامس: لو باعه قرية، دخلت البيوت دون المزارع، إلا بالتنصيص أو بالقرينة، كما لو ساومه عليها مع المزارع، واتفقا على ثمن، ثم اشتراها به.
3244. السادس: لو باعه دارا بحقوقها، تناول البيع الأرض والبناء، ولو كان فيها نخل أو شجر، وقال: بحقوقها; قال الشيخ: يدخل (1) وعندي فيه إشكال.
ويدخل في البنيان (2) الحيطان والسقوف والدرجة المعقودة والأعلى والأسفل، إلا ان تستقل الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة، فلا يدخل إلا بالشرط.
ويدخل في الدار ما هو متصل بها من مصالحها، كالأبواب المنصوبة، والخوابي المدفونة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المثبتة، والأغلاق في الأبواب المنصوبة، والسلم المثبت، وبئر الماء، والآجر، والماء فيها.
قال الشيخ: ويدخل فيها الرحى المنصوبة. (3) وعندي فيه نظر.
ولا يدخل ما هو متصل بها مما ليس من مصالحها، كالأحجار المدفونة، والكنوز المودعة، وهل يدخل المفتاح؟ الأقرب نعم.