في يده من المتبايعين أو الأجنبي، فالتلف بسببه، وان لم تكن في يد أحد، بطل البيع.
ولو اشتري شاة أو شقصا بطعام، فقبض الشاة وباعها، أو أخذ الشقص بالشفعة، ثم تلف الطعام قبل القبض، بطل البيع الأول دون الثاني ودون الأخذ بالشفعة، ويرجع مشتري الطعام على مشتري الشاة، أو الشقص بقيمة ذلك لتعذر رده، وعلى الشفيع مثل الطعام، لأنه عوض الشقص.
والمبيع بصفة أو برؤية متقدمة، من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري، ولو طلبه فمنعه البائع، ضمن قيمته حين العطب، ولو حبسه ببقية الثمن، فهو غاصب، ولا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع.
3267. العاشر: النماء المتجدد قبل القبض للمشتري، فلو تلف الأصل قبل القبض، بطل البيع، وسقط الثمن عن المشتري، ولو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه.
ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه، فإن دفع البائع الجميع، جاز، وإلا تخير المشتري بين الفسخ والشركة، وقيل ينفسخ مطلقا.
3268. الحادي عشر: لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من الثمن، كعبد من عبدين، تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصته من الثمن، فما (1) يتقسط على القيمة كالعبدين، قسط عليهما، وما يتقسط على الأجزاء، كالحبوب أمسكه بحصته، قال الشيخ: والأولى انه لا خيار