للبائع (1). وإن قلنا له الاختيار، كان قويا.
ولو اختار إمساكه بكل الثمن، فلا خيار للبائع قطعا، وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض، يتخير المشتري بين الرد والإمساك، وهل له الأرش؟ قولان تقدما.
3269. الثاني عشر: لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصته إليه، ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصة الغائب، فإن كان شريكه أذن في القضاء، رجع إليه. وإلا فلا.
3270. الثالث عشر: يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا، فيجب نقل ما فيه من المتاع والزرع إذا حصد، والعروق المضرة، والأحجار المدفونة، وتسوية الأرض، ولو احتيج إلى تغيير شئ، فعل وأخرج وأصلح الفاسد، ولو كان المبيع مغصوبا، وعلم المشتري قبل العقد، فلا خيار، وكذا لو قصر زمان استعادته، ولو طال تخير في الفسخ والإمساك بغير أجرة على البائع، ولو منعه البائع تثبت الأجرة.
3271. الرابع عشر: لو وطئ ما باعه قبل القبض، وجب العقر، ولو نقصت بالوطء، كذهاب البكارة مثلا، وجب أرش النقصان، ويدخل في الأول، لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة، ونصفه مع عدمها، ولو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض، بطل البيع، والكسب للمشتري.
3272. الخامس عشر: لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلم قبل القبض،