3236. السابع: لو باعه سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة، لم يكن به بأس، سواء تغيرت السلعة أو لا.
3237. الثامن: لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل، ولو تبرع قبله لم يجب على البائع قبوله، ولو حل فمكنه منه، وجب على البائع قبضه، ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع.
وكذا الحكم في طرف البائع لو (1) باع سلما، وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه.
قاله الشيخ (رحمه الله) (2).
وقال ابن إدريس: يرفع من عليه الحق أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الابراء، فإن لم يفعل تسلمه الحاكم وجعله في بيت المال. وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء، بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين 3.
3238. التاسع: كل شئ يمكن تحصيله وقت العقد صح بيعه نقدا وإن لم يكن عند البائع، وإن لم يكن ممكن الحصول، لم يجز بيعه حالا.